أهلاً ومرحباً بك، نعم لقد ثبت في صحيح مسلم حديث عن بيع القطط؛ فعن محمد بن سالم المكي -رضي الله عنه- أنّه قال: (سَأَلْتُ جَابِرًا، عن ثَمَنِ الكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ؟ قالَ: زَجَرَ النبيُّ -صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ- عن ذلكَ)، ولكن لجمهور العلماء في هذا الحديث عدّة أقوال؛ أبيّتها لك على النحو الآتي:
- أنّ المقصود بالسنّور هنا هو الهرّ الوحشي الضار؛ لا القطط الأليفة؛ فما جاز الانتفاع به جاز بيعه.
- أنّ ما ثبت في الروايات الأخرى هو النهي عن بيع الكلب فقط؛ أمّا السنور فهي إضافةٌ ضعيفةٌ؛ ضعّفها عدد من أهل الحديث؛ مثل الترمذي، والبغوي، وابن المنذر، وابن عبد البر، وغيرهم.
- بحث العلماء في أسانيد هذا الحديث؛ فوجدوا فيها اضطراباً شديداً من طريق محمد بن سالم المكي.
- ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز تربية القطط الأليفة وبيعها؛ مستدلين بما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: (دَخَلَتِ امْرَأَةٌ النَّارَ مِن جَرَّاءِ هِرَّةٍ لَها، أوْ هِرٍّ، رَبَطَتْها فلا هي أطْعَمَتْها..)؛ [أخرجه مسلم] واللام في "لها" تفيد الملكية.
- ذهب بعض أهل العلم أنّ هذا النهي إنما هو للكراهة لا للتحريم؛ لأنّ الأصل أن يتسامح الناس في بذل القطط ووهبها دون الحاجة لبيعها.
- أنّ القول ببيع القطط فيه منفعة؛ لا سيما من أراد قطاً مُدرباً لصيد الفئران أو نحو ذلك من المنافع المُعتبرة.