أعرف رجلًا طلق زوجته مرتين وانقضت عدة الطلاق، ويرد إرجاع زوجته بمهر وعقد جديدين، وأريد السؤال هل يعود له الحق بثلاث طلقات من جديد بعد العقد؟ وهل تحسب الطلقات السابقة بعد العقد والمهر الجديدين في البينونة الصغرى؟
حياك الله -تعالى- السائل الكريم، إن المهر والعقد الجديدين لا يلغيان ما تم من طلقات قبله [١] ، ويعتبروا طلقات بائنات بينونة صغرى، فإن انتهت العدّة بعد الطلقة الأولى أو الثانية كما ذكرت، وأراد الزوج بعدها إرجاع طليقته لعصمته، فعليه أن يعقد عليها من جديد، قال -تعالى-: (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ). "البقرة: 229"
ويكون هذا العقد بدون إسقاط أيّ ركنٍ من أركان الزواج، فينبغي له حضور ولي المرأة، وشهادة شاهدين على العقد الجديد، وكتابة مهرٍ جديدٍ، بالإضافة للإيجاب والقبول من قبل الطرفين، عندها ترجع المطلقة للزوج على ما بقي من طلقات قبل العقد الجديد.
فإن كان الزوج قد طلق زوجته طلقةً واحدةً قبل العقد الجديد، فإنه بعد العقد يتبقى له طلقتان فقط، وإن كان قد طلقها طلقتان فبعد العقد الجديد يتبقى له طلقة واحدة فقط، فالعقد والمهر الجديدين لا يلغيان الطلقات البائنات السابقات، وتُلتغى هذه الطلقات فقط بزواج المطلقة من شخصٍ آخر ثم طلاقها منه، ففي هذه الحالة يستطيع الزوج إرجاعها لعصمته، وتحذف كل الطلقات التي كان قد طلقها إياها قبل زواجها الثاني.
وينبغي التنبيه على أنه إذا وصلت الطلقات بين الزوجين لثلاث طلقات، فإنها لن تحلّ لزوجها إلّا بعد زواجها من شخصٍ آخر وتطليقها منه دون اتفاقٍ بينهم على ذلك، قال الله -تعالى-: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ). "البقرة: 230"
وقد حذَّر الإسلام من اتفاق المطلقة على الزواج من شخصٍ آخر ثم تطليقه، بهدف أن تحلّ لزوجها الأول بعد طلاقها منه طلاقاً بائناً بينونة كبرى، وسمى الإسلام ذلك بالتيس المستعار.