أهلاً ومرحباً، تعدّ مسألة تجميد البويضات من المسائل المستجدة والدارجة في هذا الزمن؛ نتيجة التطور الطبيّ والعلميّ، وقد تكلّم جمع من أهل العلم -من المتأخرين- في هذه المسألة على النحو الآتي:
- حكم تجميد البويضات لغير المتزوجة
ذهب أهل العلم إلى القول بحرمة تجميد البويضات لغير المتزوجة؛ وذلك للأسباب الآتية:
- إنّ القيام بهذا الأمر ليس من الضرورات المُعتبرة؛ إذ إنّ الخوف من عدم الإنجاب، وحصول الزواج في سنٍ متأخرة لا يُعتبر من الأمور المبيحة لتجميد البويضات.
- إنّ مثل هذا الأمر لا يكون إلا برضا وعلم الزوج؛ وفي حال عدم وجوده اختلّ شرط من شروط الجواز.
- عدم ضمان حصول الزواج؛ ففي حال وفاة هذه المرأة قبل الزواج، أو قبل استخدام البويضات؛ قد يُؤدي إلى استخدام الجهات المعنية لهذه البويضات أو بيعها، ولا دليل يُثبت إتلافها.
- إنّ مسألة تجميد البويضات لغير المتزوجة أو المطلقة، أو التي توفي عنها زوجها من العبث المنهيّ عنه؛ فقد تقوم بعض النساء باستخدام هذه البويضات بطرق غير مشروعة للوصول إلى مال، أو إرث، أو نسب أو نحو ذلك.
- حكم تجميد البويضات للمتزوجة
ذهب أهل العلم إلى جواز تجميد البويضات للمرأة المتزوجة؛ باشتراط الشروط الآتية:
- أن يتمّ ذلك بعلم ورضا الزوج.
- أن يتمّ تلقيح هذه البويضة من الزوج في حال قيام الزوجية؛ أمّا في حال الطلاق أو الوفاة أو الخُلع حُرّم استخدامها.
- أن تتم عملية التجميد بأقصى درجات الحيطة والحذر؛ منعاً لاختلاط الأنساب أو التلاعب بها.
- أن تحرص المرأة على كشف عورتها بالحدود الواجبة لمثل هذه العملية.
- أن يحرص الزوجان على اختيار هيئة طبيّة، مأمونة موثوقة.
- أن يتمّ التأكد من نسبة البويضة إلى ذات الزوجة التي ترغب بالتجميد، مع التأكد من عدم زرعها في رحم امرأة أخرى، أو أن يتم بيعها.
- أن لا تُؤدي مثل هذه الأمور إلى الإضرار بصحة الأم، أو الرحم أو الأجنة.