أهلاً ومرحباً بك، لعلّ المقصود بما ذكرت نصيحة أحد الصالحين لابنه في مسألة الزواج؛ إذ لم يرد ذلك عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، حيث قال هذا الرجل لابنه: "يَا بُنيَّ إِيَّاكَ والرَّقُوبَ -التي تترق موت زوجها لترثه-، الغَضُوبَ -كثيرة الغضب-، الأَنَّانةَ -التي تأنّ لفراق أهلها-، الحَنَّانَةَ -التي تحنّ لزوجٍ فارقها، او تتزوج لأجل ولدها-، المنَّانةَ -التي تمنّ بعد العطاء-".
ولعلّ هذا يدخل ضمن وصية النبي -صلى الله عليه وسلم- لاختيار الزوجة الصالحة، صاحبة الدين والخلق؛ حيث قال: (تُنْكَحُ المَرْأَةُ لأرْبَعٍ: لِمالِها، ولِحَسَبِها، وجَمالِها، ولِدِينِها، فاظْفَرْ بذاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَداكَ)، [أخرجه البخاري] ويحضرني هنا بعض الآيات القرآنية التي نهت المسلمين عن الزواج من بعض أصناف النساء، وبيان ذلك على النحو الآتي:
- النهي عن زواج المشركات من غير أهل الكتاب
قال -تعالى-: (وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ)، [البقرة: 221] أمّا من السنة النبوية فقد ثبت في صحيح البخاري أنّ أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، حين جاءت مهاجرة مسلمة بعد الحديبية، وقد لحق أهلها بها لإرجاعها؛ فرفض النبي -صلى الله عليه وسلم- ذلك.
- النهي عن الزواج من الكتابيات غير المحصنات
وكذلك الأمر في حق الكتابيات المعاديات للإسلام؛ قال -تعالى-: (وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ). [المائدة: 5]
كما ورد عن ابن عباس القول بأنّ من أعطى الجزية من أهل الكتاب؛ أبيح للمسلم الزواج من نسائهم؛ مستشهداً بقوله -تعالى-: (قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ). [التوبة 29]