- حكم وضع واقي الشمس غير المعطر
إن كان وضع الواقي قبل الإحرام فجائز لا بأس به؛ سواء أكان معطّراً أم لا، أمّا إن كان بعد الإحرام؛ فلقد تعددت أقوال أهل العلم في مسألة وضع الأدهان غير المعطّرة أثناء الإحرام كما يأتي:
- ذهب الحنفية إلى حرّمة استخدام مثل هذه الأدهان في جميع أجزاء البدن.
- ذهب المالكية إلى حرّمة استخدام مثل هذه الأدهان في الأعضاء الظاهرة؛ كالوجه واليدين ونحو ذلك.
- ذهب الشافعية إلى جواز استخدام مثل هذه الأدهان إلا في اللحيّة والشعر؛ فإنّه يحرّم استخدامها في هذين الموضعين.
- ذهب الحنابلة إلى جواز استخدام مثل هذه الأدهان في جميع أعضاء الجسم.
وعليه فلا حرج بوضع واقي الشمس غير المُعطّر في العمرة، سواء أكان ذلك للرجال أم للنساء على رأي أهل العلم من الشافعية والحنابلة؛ حيث اعتبروا أن مثل هذه الأدهان التي تُستخدم للوقاية وأخذ الحيطة من ضرر ما؛ أمر جائز لا يُعدّ من محظورات الإحرام، لا سيما إن كان المحرم يتأذى من أشعة الشمس، أو من الحرّ الشديد.
- حكم وضع واقي الشمس غير المعطّر
أمّا إذا كان استخدام الواقي المعطّر بعد الإحرام، وكان ذلك لضرورة مُعتبرة؛ فلا حرج في استخدامه مع لزوم الفدية باتفاق أهل العلم.