حيّاك المولى السائل الكريم، اعلم أنّ لبس الخاتم في إصبع التشهد -أو السبابة- يختلف حكمه بحسب إن كان ذلك في حقّ الرجال، أم في حقّ النساء؛ وإليك التفصيل الآتي:
- حرام
وهذا في حقّ الرجال، فقد استدل العلماء على هذا الحكم بالحديث الثابت في صحيح مسلم؛ والذي نهى فيه النبي -صلى الله عليه وسلم- علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- عن لبس الخاتم في السبابة والوسطى؛ قال علي -رضي الله عنه-: (نَهَانِي رَسولُ اللهِ -صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ- أَنْ أَتَخَتَّمَ في إصْبَعِي هذِه، أَوْ هذِه، قالَ: فأوْمَأَ إلى الوُسْطَى وَالَّتي تَلِيهَا). [أخرجه مسلم]
وعليه، فإنّ لبسك أخي الكريم للخاتم في إصبع التشهد غير جائز، ولا إثم عليك إن كنت جاهلاً بالحكم، ولكن بعد أن تبيّن لك الأمر وجب عليك تجنب هذا الأمر.
- مباح
وهذا في حقّ النساء؛ إذ أجاز العلماء للمرأة أن تختتم في أيّ إصبع شاءت، سواء أكان في إصبع التشهد أو في غيره؛ استدلالاً بالحديث السابق الثابت عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-.
أمّا بالنسبة لخاتم النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ فقد كان يلبسه في خنصر يده اليمنى واليسرى؛ فقد ثبت في صحيح مسلم عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- أنّه قال: (كانَ خَاتَمُ النبيِّ في هذِه، وَأَشَارَ إلى الخِنْصِرِ مِن يَدِهِ اليُسْرَى)، كما أجمع المسلمون أنّ خاتم الرجل يكون في الخنصر.