أهلاً بك، وزادك الله قرباً منه -سبحانه-. ذهب كثير من أهل العلم إلى أن لبس الأساور للرجال نوع من أنواع التشبه بالنساء المنهي عنه؛ سواء كانت من الفضة أم من غيرها؛ فكل ما شرع للنساء بالشرع والعرف لم يجز للرجال لبسه، وكل ما شرع للرجال بالشرع والعرف لم يجز للنساء لبسه.
ولكن بعض العلماء قالوا بجواز ذلك مع الكراهة؛ لأن النهي كان عن استخدام أواني الفضة، والأفضل لك السائل الكريم تجنب ذلك لما ذكرناه. أما لبسك للفضة من خاتم أو ساعة يد، أو نحوها فجائز ولا حرج فيه؛ ودليل ذلك ما صحّ عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- أنه قال: (كانت قبيعةُ سيفِ رسول اللهِ فضةً). "أخرجه أبو داود، صحيح"