حياك الله السائلة الكريمة، وأسأله -تعالى- أن يرشدك للخير، وبالنسبة للفيلر ففي حكمه عند أهل العلم تفصيل بحسب استخدامه، وأوضّح لك ذلك فيما يأتي:
- إذا كان استخدامه لإزالة عيب أو إعادة أمر لطبيعته
أفتى العديد من العلماء بأنّ استخدام الفيلر لإزالة عيبٍ ما أو إعادة الأمور إلى طبيعتها أمرٌ جائز لا حرج فيه -إن شاء الله-؛ فالفيلر هو حقن مادة تملأ بعض الأماكن في الجسم لإعادتها لحجمها الطبيعي؛ مثل إزالة التجاعيد، أو إصلاح نحافة الوجه الظاهرة والمعيبة، أو إزالة دمامة مؤذية نفسياً أو عضوياً، فحينها يأخذ حكم الجراحة التجميلية لإزالة العيب، وهو الجواز إذا كانت المواد المستخدمة مباحة شرعاً، ولا تسبّب ضرراً.
- إذا كان استخدامه لزيادة الحسن
أفتى العلماء بحرمة الفيلر إذا كان استخدامه لزيادة الحسن دون وجود عيب، لأنّ في ذلك تدليساً وتغييراً لخِلق الله -تعالى-، حيث تقتصر الإباحة على استخدامها لإصلاح التشوهات والعيوب وإعادة الشيء لطبيعته -كما أسلفنا-.
واعلمي عزيزتي السائلة كونكِ تعملين في هذا المجال عموماً أنّ التجميل الذي يكون لإزالة عيب أو تشوّه أو ضرر طارئ أو خلقي لا حرج فيه، أما ما يجري من عمليات التجميل وغيرها لزيادة الحسن فهذا لا يجوز العمل فيه، فانظري لحالكِ في العمل قياساً على ما ذكر أهل العلم، والله أسأل أن يُبصِّركِ للخير.