حياك الله السائل الكريم، لقد أجمع العلماء على مشروعيّة الخلع، واستندوا في ذلك على ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، ونقل ابن حجر وابن المنذر الإجماع على ذلك، ويدلّ على ذلك:
- قول الله -تعالى-: (الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ). [البقرة:229]
- قصة امرأة ثابت بن قيس التي جاءت للنبيّ -صلى الله عليه وسلم- تشكو إليه وتُخبره أنّها تُبغض زوجها لقبح صورته، ولا تريد أن تكفر العشير، فقال لها النبي: (أتردِّينَ عليهِ حديقتَهُ؟ قالَت: نعَم قالَ رسولُ اللهِ: اقبَلِ الحديقةَ وطلِّقها تَطليقةً). [أخرجه النسائي، وصحّحه الألباني]
والخلع يعني إنهاء العلاقة الزوجية بطلبٍ من الزوجة مقابل مالٍ تدفعه لزوجها أو حقٍّ تتنازل عنه، والأصل أنّ الزواج قائمٌ على حسن العشرة والرحمة والمحبّة، فإن استحال ذلك شُرع الطلاق للزوج، ومن مظاهر عدل الله أن شَرع مقابل ذلك الخلع للزوجة إذا كرِهت زوجها كرهاً لا تستطيع معه القيام بحقّه، واستحال تحقّق مقاصد الزواج بينهما.
ولا يجوز أن تلجأ إليه إلا إذا تضرّرت من زوجها ومن الحياة معه، وفي هذا يقول النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: (أيما امرأةٍ سألت زوجها طلاقًا من غير بأسٍ، فحرامٌ عليها رائحةُ الجنةِ). [أخرجه الترمذي، حسن]