أهلاً ومرحباً بك، واعلم أنّ هذه المسابقات على قِسميْن، ولكلّ منهما حكمٌ مختلف، وأوضّح لك ذلك في النّقاط الآتية:
- القسم الجائز من المسابقات بعوض
إذا كان الاشتراك في هذه المسابقات مجاناً بدون مقابل جاز ذلك بضوابط شرعيّة عدّة ذكرها مجمع الفقه الإسلامي، وهذه الضوابط هي:
- أن تكون وسائل هذه المسابقة وأهدافها ومقاصدها ومجالاتها مشروعة.
- أن لا يكون العوض فيها مأخوذاً من المتسابقين أنفسهم.
- أن لا يترتّب على إجراء المسابقة تفويت واجب أو فعل أمرٍ مُحرّم.
وبناءً على ذلك فما دام الاشتراك في مثل هذه المسابقات مجاناً دون أن يغرم المشترك في المسابقة مالاً، وحقّقت هذه الشروط السابقة؛ فهي جائزة ولا حرج فيها، ولا يعدّ الفوز بالجائزة فيها من قبيل الميسر أو القمار، وبالتالي يجوز أخذ الجائزة المالية للفائزين فيها.
وجاء في فتاوى اللّجنة الدائمة: "إذا كانت هذه المسابقة مجرد إجابة على أسئلة ثقافية، دون دفع مال مقابل ذلك؛ فإن أخذ الجائزة المترتبة على ذلك جائز، ولا محذور فيه".
- القسم المحرّم من المسابقات بعوض
إذا لم تتوفّر الشروط المذكورة سابقاً في المسابقة فهي غير جائزة، ولا يجوز الاشتراك بها؛ كأن تكون بمقابل مالي، ويحتمل المشترك فيها الفوز بالمال أو خسارة ما دفعه؛ سواءً دفعه المشترك مباشرة، أو خسره عن طريق إرسال الرسائل والمكالمات في البرامج.
وهذا من الميسر الذي حرّمته الشريعة، فقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: "إن ترتب على الاشتراك في هذه المسابقة دفع مال قبل الحصول عليها أو بعدها، فإن ذلك من صور الميسر المحرمة، فلا يجوز أخذ الجائزة في هذه الحالة".
ويدلّ على ذلك قول الله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)، [المائدة:90] وكذا إذا روّجت المسابقة لمنكر، أو أدّت لتفويت واجب، أو فعل أمرٍ مُحرّم، فهي في هذه الحالة مُحرّمة ولا يجوز الاشتراك بها.