أنا سيّدة أريد أن أستخدم لصقات منع الحمل لضرورة طبّية، وقرأت جيداً حول حكم الاغتسال من الجنابة مع وجود لصقة تمنع الحمل، وحكم المسح على اللصقة التي تمنع الحمل في الغسل، وأريد الآن أن أبحث عن إجابة لتساؤلي هذا: هل لصقات منع الحمل تمنع الوضوء؟
حياك الله السّائلة الكريمة، وفي حال جواز استخدام لصقات منع الحمل فإذا وضعتِها على أحد أعضاء الوضوء؛ كالذراع أو القدم من الأسفل ونحو ذلك، وكان بإمكانك إزالتها دون ضرر فيجب في هذه الحالة نزع اللّصقات قبل الوضوء، ولا يصحّ الوضوء بوجودها؛ لاتّفاق الفقهاء على وجوب وصول الماء إلى أعضاء الوضوء.
أمّا إذا كان في إزالة هذه اللّصقات ضرر ومشقّة فإليكِ أقوال أهل العلم في حكم الوضوء مع وجودها:
جاء في فتاوى اللّجنة الدّائمة أنّ المرأة إذا كانت محتاجة لهذه اللّصقات وكان في إزالتها مشقّة فيجوز لها أن تتوضّأ وتمسح على اللّصقة، قياساً على حكم الجبيرة، ويرى ابن باز أنّ المسح عليها يكفي، فلا يُتشرط التيمّم، فإذا كانت اللّصقة على الذراع مثلا مرّرت المرأة الماء على ذراعها ومسحت على هذه اللّصقة.
يرى العديد من أهل العلم عدم جواز المسح على هذه اللّصقات، لأنّه لا ينطبق عليها حكم الجبيرة وضرورتها، ذلك أنّ المسح على الجبيرة رخصة لحصول الضرر على الجرح إن تمّ إزالتها، ولأنّ في إزالتها مشقّة وضرر حاصل، أما هذه اللّصقات فلا يترتّب على نزعها ضرر، ويُمكن استخدام بدائل عِدّة عنها أو وضعها في أماكن أخرى غير أعضاء الوضوء.
وننبّه في الختام إلى أنّ استخدام ما يمنع حدوث الحمل جائز عند الضرورة أو الحاجة ضمن ضوابط وشروط شرعيّة محدّدة.