أنا فتاة منقبة سأقوم بأداء العمرة إن شاء الله، ولكنني لا أريد كشف وجهي أثناء العمرة، وأريد أن ألبس غطوة ساترة لا يوجد فيها فتحات حول العيون، وأريد معرفة ما حكم تغطية وجه المرأة كاملًا أثناء العمرة؟
لا يجوز لكِ أختي السائلة تغطية الوجه والكفين أثناء الإحرام، فقد روي عن ابن عمر -رضي الله عنه- : (أنه سمع رسول الله -عليه الصلاة والسلام- نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب). "أخرجه النووي، حسن"
وكانت أمُّ المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- تكرهُ للمُحرمة أن تطوف وهي منتقبة والذي أباحته هو ما رواه مجاهد عنها أنّها كانت مع النبي- صلى الله عليه وسلم- تسدل الثوب على وجهها إذا مرّ بها رجال، وعن أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنهما- قالت: (كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمشط قبل ذلك في الإحرام). "صحيح على شرط الشيخين"
وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى إباحة سِتر المرأة المُحرمة لوجهها، ولكن تعددت آراؤهم بطبيعة الساتر في هذه المسألة، وذلك فيما يأتي:
ذهب الحنفية والشافعية إلى جواز سِتر المرأة لوجهها ويديها وهي مُحرمة، إذا قصدت بذلك الستر عن الأجانب وبشرط أن تَسدِل على وجهها ساترًا لا يَمِسُّ وجهها، خلافًا بالنقاب الذي صُنع خصيصًا للوجه ونهى النبي -عليه السلام- عنه في حالة الإحرام.
ذُكر عن الحنابلة إنّه لا يضرُّ التصاق الساتر بوجه المُحرمة رفعًا للمشقة.
قال المالكية إنّه يحق للمرأة المُحرمة أن تتستر عن الأجانب؛ بشرط أن يكون الساتر لا غُرَز فيه ولا ربط.
ومن خلال أقوال العلماء السّابقة نستنتج شرطان لتغطية الوجه أثناء العمرة وهم: