- الحجامة لا تنقض الوضوء
وهو مذهب الجمهور؛ وقد استدلوا على ذلك بما كان من فعل عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، عندما طُعن في صلاة الفجر على يد أبي لؤلؤة؛ فقد أتمّ صلاته وهو ينزف ولم يُنكر عليه هذا الفعل، وكذلك بالنسبة للحجامة؛ فهي تقوم على مبدأ إخراج الدم من الجسم، كما أنّ الأصل عند الجمهور بقاء الطهارة إلى أن يثبت عكسها؛ بأن يخرج شيءٌ من أحد السبيلين.
- الحجامة تنقض الوضوء
وهو مذهب الحنابلة؛ حيث استدلوا على ذلك بالحديث الضعيف الذي روته عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها-، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنّه قال: (من أصابَه قيءٌ أو رعافٌ أو قلسٌ، أو مذيٌ فلينصرِفْ، فَلْيتَوضَّأ، وليبنِ على صلاتِه، وهُو في ذلكَ لا يتَكلَّمُ). [أخرجه ابن ماجه، وضعّفه الجمهور]
وهذا الحديث -كما أشرنا- تكلّم في صحّته عدد من أهل الاختصاص من المتقدمين والمتأخرين؛ كالإمام الشافعي والإمام أحمد، والدارقطني والشوكاني، والألباني وغيرهم.