زوجتي ملتزمة بحمد الله تعالى باللباس الشرعي، ولكنها تميل إلى لبس العبايات الملونة، وأستفسر عن حكم ذلك شرعاً، وما هي الألوان المحرمة على النساء؟ أقصد هل العباية الملونة حرام؟
أهلاً بك السائل الكريم، وثبّت زوجتك وإيّانا على الطريق القويم. ذهب العلماء إلى أنّ لبس الملابس الملونة للنساء أمر لا حرج فيه، ولا يعدّ اللون الأسود متعيّناً لذاته في حق النساء؛ مع الإشارة هنا إلى أنّ الألوان الفاقعة التي تكون في غير عُرف أهل البلد؛ من الزينة المحرّم إظهارها لغير المحارم بالنسبة إلى المرأة، وبهذا أفتت دائرة الإفتاء الأردنية.
ومن جانب آخر فإن العباءة الملونة يجب أن تكون ضمن ضوابط الحجاب الشرعي؛ وهي: