- الفسخ من غير عوض
وذلك يكون قبل الدخول أو الخلوة الشرعية؛ فإن كان من قِبَل الزوجة لم تستحق العوض؛ لتفويتها الأمر أو الحق على نفسها؛ قياساً على فسخ العامل لعقد العمل قبل إتمام العمل، أمّا إن كان الفسخ من قِبَل الزوج لظهور أمر في الزوجة فلا عوض أيضاً؛ لأنّ الفسخ هنا عائدٌ على الزوجة كأنّه منها، ولا تجب العّدة عليها لعدم الحاجة إلى استبراء الرحم.
- الفسخ بعوض
وذلك يكون بعد الدخول أو الخلوة الشرعية؛ سواء أكان من قِبَل الزوجة أو الزوج؛ وذلك لأنّ المهر يكون مقابل إتلاف المنفعة، وكذلك العوض بالفسخ، فإن كان من قِبَل الزوج لزم العوض منه مقابل مباشرته للفرقة، أمّا إن كان من قِبَل الزوجة لعيب فيه؛ كان العوض عائداً عليه كأنّه هو المباشر بالفرقة.
أمّا إن كان من طرف الزوجة مع عدم وجود عيب أو أمر يستدعي الفسخ كان الحكم هنا خُلعاً؛ ويكون العوض للزوج بإعادة المهر أو ما تم قبضه منه؛ افتداءً من الزوجة لنفسها.